حديث
Sünen-i Nesâî · 4915
The Book of Cutting off the Hand of the Thief
النص العربي
أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .